الشريف المرتضى
310
الموضح عن جهة إعجاز القرآن ( الصرفة )
بل ما لم تجر عادة العقلاء - ولا الصّبيان - بمثله ؟ ! لأنّا قد بيّنا أنّ جميع من يتحدّى ويقرّع بالعجز عن بعض الأمور لا يجوز أن يفزع في المخرج منه إلّا إلى فعله ، إذا كان ممكنا ، وأنّ عدوله عنه مع ارتفاع الموانع دليل على تعذّره وقصوره عنه . وأشرنا إلى عادات جميع النّاس في هذا الباب ، وإن كنّا قد بيّنا أنّ للعرب في ذلك فضل مزيّة ، لاختصاصهم بعادة التّحدّي بالشّعر وما جرى مجراه والتّفاخر فيه ، وأنّ أحدا منهم لم يعدل عنه عند تقريع نظير « 1 » له ، وتحدّيه بقصيدة من الشّعر إلى حربه وقتاله ، ولا فعل ذلك واعتذر منه بمثل ما اعتذر به في ترك معارضة القرآن . والجواب عمّا ذكرناه رابعا : إنّا قد بيّنا أنّ التّحدّي وقع بفعل ما يقارب القرآن ويدانيه ، لا بما يماثله على التّحقيق ، ولا شيء أدلّ على مقاربة ما يأتون به القرآن وأشباهه من وقوع الاختلاف بين أهل العلم بالفصاحة فيه ؛ لأنّ مثل ذلك لا يكون في البعيد المتفاوت ؛ فلو أتوا بما يختلف النّاس فيه هذا الضّرب من الاختلاف ، كانوا « 2 » قد فعلوا ما وجب عليهم ، لأنّه لم يتحدّهم إلّا بهذا بعينه ، على ما تقدّم بياننا له . على أنّ ما ذكروه لا يصحّ أن يكون مانعا من فعل المعارضة ؛ لأنّ أكثر ما في الأمر أن يكونوا إذا عارضوا اشتبه على قوم فاعتقدوا أنّهم لم يخرجوا عمّا وجب عليهم إذ أظهروا اعتقاد « 3 » ذلك ، عنادا وعصبيّة ، وإن كان من عداهم من النّاس جميعا يعتقد خروجهم من الواجب ، ووقوع معارضتهم موقعها . والعاقل لا يختار أن يكون عند جميع العقلاء ملوما محجوجا مشهودا عليه
--> ( 1 ) في الأصل : تقريع نظر ، والمناسب ما أثبتناه . ( 2 ) في الأصل : وكانوا ، وما أثبتناه هو المناسب . ( 3 ) في الأصل : اعتقادا ، والمناسب ما أثبتناه .